وقال جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : ولو تمكن ، نظرا إلى عدم تعيين مستحق ، كزكاة ، وإلى تعلق الحق بعين معينة ، كعبد جان ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فقال : إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان ، وإلا فوجهان [ ص: 350 ] إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن ، ومسلك التبرع لم يضمن ( م 20 ) .
[ ص: 350 ] ( مسألة 20 ) قوله : ومن نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فروايتان ، وقال جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : ولو تمكن ، نظرا إلى عدم تعيين مستحق كزكاة وأما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فقال : إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان ، وإلا فوجهان ، إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن ، ومسلك التبرع لم يضمن ، انتهى . ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاث طرق ، وقدم أن فيها روايتين إذا لم يتمكن من الإخراج ، وأطلقهما : إحداهما لا يضمن ( قلت ) : وهو الصواب ، والرواية الثانية يضمن ، فهذه عشرون مسألة في هذا الباب ، أطلق الخلاف فيها ، وصحح أكثرها ، ولله الحمد .