والحيض والنفاس ، وقيل : بانقطاعه ( و هـ ر ) وعليهما يخرج غسل شهيد ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي احتمالين على الأول ، لتحقق الشرط بالموت ، وهو غير موجب ، وجزم بعضهم بأنه لا يجب .
وقال في باب غسل الميت في غسل الشهيد : ويغسل لجنابة ، أو طهر من حيض ونفاس على الأصح ، وسبقت أسئلة النهي ، فذكر أولا أنها تغسل إذا كانت شهيدة ، لأنه قدم وجوب الغسل بخروجها ومفهوم كلامه ثانيا أنها لا تغسل إذا لم تطهر وهو مناقض للأول فيما يظهر ، والظاهر أنه تابع أولا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن حميدان والناظم وغيرهم ، وتابع ثانيا nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ومن تبعه ، فحصل ما حصل ، والله أعلم .