فصل النصاب الزكوي
سبب لوجوب الزكاة وكما ويدخل فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه ، أو يقال : الإسلام والحرية شرطان للسبب ، فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ، وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب ، كالحول فإنه شرط الوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب ، وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للوجوب ، كما سبق .
فصل
المال الزكوي الإبل والبقر والغنم والزرع والثمر وما يتعلق بذلك ، وفي حكمه العسل ونحوه ، والأثمان وقيمة عروض التجارة ، ويأتي ذلك مبينا في أبوابه ، ولا زكاة في غير ذلك ، ويأتي في آخر باب بعده حكم المتولد بين الوحشي والأهلي وبقر الوحش والظباء والخيل .