[ ص: 368 ] فصل أقل نصاب الإبل خمس ( ع ) فتجب فيها شاة ( ع ) وقال أبو بكر تجزئه عشرة دراهم ; لأنها بدل شاة الجبران ، كذا أطلقه بعضهم ، وذكر بعضهم : لا تجزئه مع وجود الشاة في ملكه ، وإلا فوجهان . ولا تعتبر الشاة بغالب غنم البلد ( م ) وتعتبر الشاة بصفة الإبل ، ففي كرام سمان كريمة سمينة ، والعكس بالعكس ، وإن كانت الإبل معيبة فقيل الشاة كشاة الصحاح ; لأن الواجب من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية ، وقيل : بل صحتها بقدر المال ، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل كشاة الغنم ، وقيل : شاة تجزئ في الأضحية ( م 8 ) ولا تعتبر القيمة ، ولا يجزئ بعير ، نص . [ ص: 360 ] عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كبقرة ، وكنصفي شاتين في الأصح ، وقيل : بلى إن كانت ، قيمته قيمة شاة وسط فأكثر ، بناء على إخراج القيمة ( و هـ ) وقيل : تجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) . وفي عشر شاتان ( ع ) وفي خمس عشرة ثلاث شياه ( ع ) وفي عشرين أربع شياه ( ع ) وفي خمس وعشرين بنت مخاض ( ع ) ولها سنة سميت بذلك ; لأن أمها قد حملت غالبا ، وليس بشرط ، والماخض الحامل فإن عدمها في ماله أو كانت معيبة فابن لبون ذكر ، والأشهر أو خنثى ، وله سنتان ، ولو نقصت قيمته عنها ( هـ ) ، أو حق ، أو جذع ، أو ثني وأولى ، لزيادة السن ، وفي بنت لبون وله جبران وجهان ، لاستغنائه بابن اللبون عن الجبران . وجزم صاحب المحرر بالجواز ( م 9 ) ; لأن [ ص: 361 ] الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الآخر . وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان ( م 10 ) وإن كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزه ابن لبون ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والأشهر : ولا يلزمه إخراجها ، بل يخير بينها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب ، وإن عدم ابن لبون لزمه شراء بنت مخاض ، ولا يجزئه هو ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقوله في خبر nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصحيح : فلم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل منه ، كذا ذكره ابن حامد وتبعه الأصحاب ، ويأتي قول nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي فيمن عدم الواجب . [ ص: 362 ] وفي ست وثلاثين بنت لبون ( ع ) سميت به ; لأن أمها وضعت فهي ذات لبن وقيل : ويجزئ ابن لبون بجبران لعدم ، وفي ست وأربعين حقة ( ع ) ولها ثلاث سنين سميت بذلك ; لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة ( ع ) ولها أربع سنين ; لأنها تجذع إذا سقطت سنها وتجزئ ثنية بلا جبران سميت بذلك ; لأنها ألقت ثنيتها ، وللشافعية في الجبران وجهان . قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ولا يجزئ فوقها ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره في مسألة الجبران الإجزاء وهو أظهر ، وقيل : تجزئ حقتان أو ابنتا لبون ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وابنتا لبون عن الحقة ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، قال بعضهم وينتقض ببنت مخاض عن عشرين ، وبثلاث بنات مخاض عن الجذعة . والأسنان المذكورة للإبل قول أهل اللغة ( و ) وذكر ابن أبي موسى لبنت مخاض سنتان ، ولبنت لبون ثلاث ، ولحقة أربع ، ولجذعة خمس كاملة ، فكيف يحمله صاحب المحرر على بعض السنة مع قوله : كاملة ، وقيل : لبنت مخاض : نصف سنة ، ولبنت لبون : سنة ، ولحقة : سنتان . ولجذعة : ثلاث . وقيل : بل ست . وفي ست وسبعين ابنتا لبون ( ع ) وفي إحدى وتسعين حقتان ( ع ) وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون ، وهل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أو يتعلق بها الوجوب ؟ فيه وجهان ( م 11 ) ثم تستقر الفريضة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، هذا [ ص: 363 ] المذهب ، للأخبار ، منها خبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحديث أبي بكر ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الحقتان إلى مائة وثلاثين ، فتستقر الفريضة كما سبق ، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ، اختاره أبو بكر في كتاب الخلاف وأبو بكر الآجري ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) لخبر عمرو بن حزم ، وفيه ضعف ، فإن صح عورض بروايته الأخرى ، وبما هو أكثر منه وأصح ، ولا أثر لزيادة بعض بعير وبقرة وشاة . ومذهب ( هـ ) تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ، ففي كل خمس شاة مع الحقتين ، إلى خمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، ثم في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة ، فإذا زادت ففي كل خمس من الزيادة شاة ، إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع ثلاث الحقاق ، وفي ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث الحقاق ، وفي ست وأربعين حقة مع ثلاث الحقاق ، فيصير أربعا ، إلى مائتين ، فإذا زادت استؤنفت الفريضة كما بعد المائة والخمسين إلى المائتين هكذا أبدا ، لرواية مرسلة من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه . .
( مسألة 8 ) قوله : وإن كانت الإبل معيبة ، فقيل : الشاة كشاة الصحاح ; لأن [ ص: 360 ] الواجب من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية ، وقيل : بل صحتها بقدر المال ، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ، كشاة الغنم ، وقيل : شاة تجزئ في الأضحية ، انتهى . وأطلقهما المجد في شرحه ، أحدهما يلزمه شاة كشاة الصحاح ، لما علله المصنف .
( قلت ) : وهو أضعفها ، وما قيس عليه غير مسلم ، والقول الثاني وهو لزوم شاة صحتها بقدر المال هو العدل والصواب ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، وقدمه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والقول الثالث اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وفيه ما فيه .
( مسألة 9 ) قوله : فإن عدمها يعني بنت المخاض فابن لبون ذكر . أو حق ، أو جذع ، أو ثني وأولى ، لزيادة السن ، وفي بنت لبون وجهان ، لاستغنائه بابن لبون عن الجبران ، وجزم صاحب المحرر بالجواز ، انتهى . أحدهما ، يجوز ، وهو الصحيح ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ; لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الآخر . والوجه الثاني لا يجوز ولا يجزئ . [ ص: 361 ] مسألة 10 ) قوله : وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان ، انتهى ، يعني هل يجبر فقد الأنوثة بزيادة سن في غير بنت المخاض ، وتجزئ ، أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى ، أحدهما لا يجبر ولا يجزئ ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، ونصروه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه .
وقال : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة وعن بنت لبون ، لجواز الحق عن بنت المخاض ، وعلله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهذا مناقض لما ذكره من أنه لا يجوز إخراج الحق عن بنت لبون ، وهو مع ذلك سهو ، وبين وجه السهو .
وقال في الفائق : ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن ، في أصح الوجهين ، انتهى .
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والوجه الثاني يجبر ، وقد تقدم ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع من الفصول ، وما رده به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشرح عن هذا الوجه : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والظاهر أن لهما اختيارين ، فإن الأول ذكره المجد عنهما ، والثاني ذكره الشيخ عنهما أيضا ، والله أعلم . [ ص: 362 ] مسألة 11 ) قوله : وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون ، وهل [ ص: 363 ] الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أم يتعلق بها الوجوب ؟ فيه وجهان ، انتهى . وهما nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل في عمد الأدلة ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما يتعلق بها الوجوب ، وكذا بغيرها ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والوجه الثاني هي عفو وإن تغير بها الفرض .