[ ص: 364 ] فصل فإذا
بلغت المائتين اتفق الفرضان ، فيخير المالك ، للأخبار ، واختاره
أبو بكر وابن حامد وجماعة ، قال
ابن تميم : والأكثر ، قال صاحب المحرر : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على نظيره في زكاة البقر ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجب الحقاق .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الشرح ، وهو قول (
هـ ) على أصله ، كما سبق ، وأوله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره على صفة التخيير ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلهما ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعين
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما ما وجد [ عنده ] منهما . ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ( و ) وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، ولا وجه له .