فصل يستحب
الغسل للجمعة ( و ) في يومها لحاضرها إن صلى الجمعة لا لامرأة ، وقيل : ولها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب على من تلزمه ، ولا يشترط وكذا
العيد الغسل للعيد ( و ) لحاضرها إن صلى ، وقيل إن صلى جماعة ، وفي التلخيص لمن حضره ولو لم يصل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن مثله الزينة ، والطيب ، لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له الغسل بعد نصف ليلته ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في جميعها أو بعد نصفها ، كالأذان ، فإنه أقرب ، فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كأذان ،
ويستحب لكسوف ، واستسقاء في الأصح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
ومن غسل ميت على الأصح ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب من كافر ، وقيل : ومسلم ، ولجنون ، وإغماء ، واستحاضة ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب لهن ،
ولإحرام حتى حائض ونفساء ( و ) .
[ ص: 203 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول : لا يستحب لهما ، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فرضا للنفساء ، واستحبه لغيرها وأوجب بعض العلماء الدم بتركه ،
ويستحب لدخول مكة ، قال في المستوعب حتى لحائض ، وعند
شيخنا لا ، ومثله
اغتسال الحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف زيارة ووداع ( و ) في الكل ،
ومبيت بمزدلفة ، ورمي جمار ، وخالف
شيخنا في الثلاثة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
ولدخول الحرم ، وفي منسك
ابن الزاغوني والسعي وفيه والإشارة والمذهب : وليالي
منى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ،
ولحجامة ( و
هـ ) وقيل
ولدخول المدينة .
وقال
شيخنا نص عليه ، وقيل :
ولكل اجتماع مستحب ، وغسل الجمعة آكد ، وقيل : وغسل الميت ( و ق ) ويتيمم في الأصح لحاجة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في الإحرام ، وقيل : بل لغيره ، ولم يستحبه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) ويتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ( و ) وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير العذر ، وتيممه عليه السلام لرد السلام يحتمل عدم الماء ، ويتوجه احتمال في رد السلام ، لفعله عليه السلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأنها ليست شرطا فيه ، فقيل له فالطهارة شرط في كمال الرد فلما خاف فوته كمل بالتيمم مع القدرة ؟ فأجاب إنه إنما كمل بالتيمم مع وجود الماء لجوازه بلا طهارة مع القدرة عليها ؟ وجوزه صاحب المحرر وغيره مطلقا ، لأنها مستحبة فخف أمرها ، وسبق في مثله التجديد لما يستحب له الوضوء .