صفحة جزء
فصل يستحب الغسل للجمعة ( و ) في يومها لحاضرها إن صلى الجمعة لا لامرأة ، وقيل : ولها ( و ش ) وعنه يجب على من تلزمه ، ولا يشترط وكذا العيد الغسل للعيد ( و ) لحاضرها إن صلى ، وقيل إن صلى جماعة ، وفي التلخيص لمن حضره ولو لم يصل ( و م ش ) وإن مثله الزينة ، والطيب ، لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة ، وعنه له الغسل بعد نصف ليلته ( و م ش ) وقال أبو المعالي في جميعها أو بعد نصفها ، كالأذان ، فإنه أقرب ، فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كأذان ، ويستحب لكسوف ، واستسقاء في الأصح ( و ش ) ومن غسل ميت على الأصح ( و ) وعنه يجب من كافر ، وقيل : ومسلم ، ولجنون ، وإغماء ، واستحاضة ( و ) وعنه يجب لهن ، ولإحرام حتى حائض ونفساء ( و ) . [ ص: 203 ]

وللشافعي قول : لا يستحب لهما ، وجعله داود فرضا للنفساء ، واستحبه لغيرها وأوجب بعض العلماء الدم بتركه ، ويستحب لدخول مكة ، قال في المستوعب حتى لحائض ، وعند شيخنا لا ، ومثله اغتسال الحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف زيارة ووداع ( و ) في الكل ، ومبيت بمزدلفة ، ورمي جمار ، وخالف شيخنا في الثلاثة ، ونقل صالح ، ولدخول الحرم ، وفي منسك ابن الزاغوني والسعي وفيه والإشارة والمذهب : وليالي منى ، وعنه ، ولحجامة ( و هـ ) وقيل ولدخول المدينة .

وقال شيخنا نص عليه ، وقيل : ولكل اجتماع مستحب ، وغسل الجمعة آكد ، وقيل : وغسل الميت ( و ق ) ويتيمم في الأصح لحاجة ( و ش ) نقله صالح في الإحرام ، وقيل : بل لغيره ، ولم يستحبه ( م هـ ) ويتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ( و ) وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير العذر ، وتيممه عليه السلام لرد السلام يحتمل عدم الماء ، ويتوجه احتمال في رد السلام ، لفعله عليه السلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور ، وأجاب القاضي وغيره بأنها ليست شرطا فيه ، فقيل له فالطهارة شرط في كمال الرد فلما خاف فوته كمل بالتيمم مع القدرة ؟ فأجاب إنه إنما كمل بالتيمم مع وجود الماء لجوازه بلا طهارة مع القدرة عليها ؟ وجوزه صاحب المحرر وغيره مطلقا ، لأنها مستحبة فخف أمرها ، وسبق في مثله التجديد لما يستحب له الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية