. ومن جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان ( م 12 ، 13 ) وقيل يجوز في الأول لا عكسه ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) [ ص: 367 ] وحيث تعذر الجبران جاز جبران غنما وجبران دراهم ، وقيل : لا يجوز ، والمسألة كالكفارات ، وفي الجبران الواحد الخلاف ، ويخير المالك في الصعود والنزول ، وكذا في الشاة والدراهم .
وقال صاحب المجرد والمحرر : يخير معطي الجبران ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويتوجه تخريج في التي قبلها : يخير الساعي ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) . .
[ ص: 366 ] ( مسألة 12 ) قوله : ومن جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان . انتهى . ذكر المصنف مسألتين :
( المسألة الأولى ) هل يصح الجبران بشاة وعشرة دراهم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والتلخيص والمحرر وشرح الهداية والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم ، أحدهما يصح ، ويجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهو أقيس بالمذهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه : أجزأه في الأظهر ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه ، في تصحيح المحرر .
والوجه الثاني لا يجزئه ، وهو احتمال في الكافي والمغني والشرح ، ومالا إليه ، وقدمه ابن تميم ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( المسألة 13 الثانية ) هل يجوز الانتقال إلى سن لا تلي الواجب من فوق أو أسفل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والكافي والتلخيص ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى وغيرهم ، أحدهما الجواز والإجزاء ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وأومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قال الناظم : هذا الأقوى ، وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين و غيرهم ، وقدمه في المقنع والمحرر والشرح والفائق ، ومال إليه في المغني ، والوجه الثاني لا يجوز ولا يجزئه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، قال في الهداية : هذا ظاهر المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .