صفحة جزء
. وإن عدمت الفريضة والنصاب معيب فله دفع السن السفلي مع الجبران ، وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران ; لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المعيبين أقل منه ، فإذا دفعه المالك جاز ، لتطوعه بالزائد ، بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم ، فإنه لا يجوز له إلا إخراج الأدون ، وهو أقل الواجب ، كما لا يتبرع . ولا جبران في غير الإبل ( و ) ولأن النص فيها لا يعقل معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية