فصل أقل
نصاب البقر ثلاثون ( و ) فيجب فيها تبيع ; لأنه يتبع أمه ، حكاه
أبو عبيد عن أهل اللغة وهو جذع البقرة الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا أو تبيعة ( و ) لكل منهما سنة ، ذكره الأكثر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الأحكام السلطانية : نصف سنة .
وقال
ابن أبي موسى سنتان ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويجزئ مسن . وفي صحاح
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري أن الجذع لولد البقرة في السنة الثالثة .
وفي أربعين مسنة ( و ) ألقت سنا غالبا ، وهي الثنية ، ولها سنتان ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الأحكام السلطانية سنتان ، وقيل : ثلاث ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : أربع ، وتجزئ أعلى منها سنا ، ولا يجزئ مسن (
هـ ) وقيل : يجزئ عنها تبيعان ، جزم به بعضهم ، فيجزئ ثلاثة عن مسنتين ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي ستين تبيعان ( و ) ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة [ ( و ) ] وإن اجتمع الفرضان ، كمائة وعشرين ، فكالإبل ( و ) ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هنا : التخيير ، ومذهب الحنفية كقولنا ، وعن (
هـ ) أيضا فيما زاد على الأربعين بحسابها في كل واحدة ربع عشر مسنة ، وعن (
هـ ) أيضا : لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين ، فتجب فيها مسنة وربع مسنة . .