صفحة جزء
فصل أقل نصاب البقر ثلاثون ( و ) فيجب فيها تبيع ; لأنه يتبع أمه ، حكاه أبو عبيد عن أهل اللغة وهو جذع البقرة الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا أو تبيعة ( و ) لكل منهما سنة ، ذكره الأكثر ( و هـ ش ) وفي الأحكام السلطانية : نصف سنة .

وقال ابن أبي موسى سنتان ( و م ) ويجزئ مسن . وفي صحاح الجوهري أن الجذع لولد البقرة في السنة الثالثة .

وفي أربعين مسنة ( و ) ألقت سنا غالبا ، وهي الثنية ، ولها سنتان ( و هـ ش ) وفي الأحكام السلطانية سنتان ، وقيل : ثلاث ( و م ) وقيل : أربع ، وتجزئ أعلى منها سنا ، ولا يجزئ مسن ( هـ ) وقيل : يجزئ عنها تبيعان ، جزم به بعضهم ، فيجزئ ثلاثة عن مسنتين ( و ش ) وفي ستين تبيعان ( و ) ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة [ ( و ) ] وإن اجتمع الفرضان ، كمائة وعشرين ، فكالإبل ( و ) ونص أحمد هنا : التخيير ، ومذهب الحنفية كقولنا ، وعن ( هـ ) أيضا فيما زاد على الأربعين بحسابها في كل واحدة ربع عشر مسنة ، وعن ( هـ ) أيضا : لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين ، فتجب فيها مسنة وربع مسنة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية