فصل وحيث
وجبت الشاة في إبل أو غنم فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ورواية عن (
هـ ) وله نصف سنة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : ثلثاها ، لا سنة والثني من المعز ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وله سنة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا سنتان (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا يعتبر الثني منهما (
هـ ) ولا يكفي الجذع منهما (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري أن الجذع لولد الشاة في السنة الثانية ، ويتوجه احتمال مثله ، وفاقا للأصح عند الشافعية .