صفحة جزء
فصل وحيث وجبت الشاة في إبل أو غنم فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن ( و ش ) وأبي يوسف ومحمد ورواية عن ( هـ ) وله نصف سنة ( و هـ ش ) وقيل : ثلثاها ، لا سنة والثني من المعز ( و ش ) وله سنة ( و هـ ش ) لا سنتان ( م ) ولا يعتبر الثني منهما ( هـ ) ولا يكفي الجذع منهما ( م ) وقدم الجوهري أن الجذع لولد الشاة في السنة الثانية ، ويتوجه احتمال مثله ، وفاقا للأصح عند الشافعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية