وكذا
لا تؤخذ سن من [ ص: 371 ] جنس الواجب أعلى منه إلا برضى ربه ( و ) كبنت لبون عن بنت مخاض ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له ، ولم يجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة وجها ، وقد قال
الحلواني في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة فللساعي قبولها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ; لأنها قيمة ، كذا قال ، وهو غريب بعيد . وفحل الضرب لا يؤخذ ، لجبره ( و ) قال صاحب المحرر : اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، فلو بذله المالك لزمه قبوله حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا ، لنقصه وفساد لحمه ، كتيس لا يضرب .