ولا تجزئ معيبة لا يضحى بها ، نص عليه ، وجزم به الأكثر .
وفي نهاية
الأزجي وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يرد به في البيع ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق ، واختار صاحب المحرر جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء ، لزيادة صفة فيه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأنه أقيس بالمذهب ; لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح ورديء الحب عن جيده إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، على ما يأتي ، وسبق آخر الفصل الثالث قبله .
ولا تؤخذ صغيرة ( و ) وإن
كان النصاب معيبا بمرض أو غيره أو صغارا جاز في ظاهر المذهب ، نص عليه في الصغيرة ، واختار
أبو بكر : لا يجزئ إلا سليمة كبيرة بقدر قيمة المال ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال لقول :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد : لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وأومأ إليه في رواية
ابن منصور ، وذكره في الانتصار والواضح رواية ، قال
الحلواني :
[ ص: 372 ] وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، كشاة الإبل ، لكن الفرق أنها ليست من جنس المال ، فلا يرتفق المالك ، وهنا من جنسه ، فهو كالحبوب ، فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا بدل الكبار بالصغار أو ماتت الأمهات وبقيت الصغار ، وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار مفردة كما يأتي ، وإلا انقطع ، .