فصل المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فلو تغذت باللبن فقط فقيل : يجب ، لوجوبها فيها تبعا للأمات كما تتبعها في الحول ، وقيل : لا ، لعدم السوم المعتبر ، واختاره صاحب المحرر ، وذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالين ( م 15 ) وقد [ ص: 376 ] سبقا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينعقد حتى تبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة ( و هـ ) وحكى ابن تميم أن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في شرحه الصغير : تجب الزكاة في الحقاق ، وفي بنات المخاض واللبون وجهان ، بناء على السخال . ونقل حرب : لا زكاة في بنات المخاض حتى يكون فيها كبير ، كذا قال ، فعلى الرواية الثانية ينقطع الحول ما لم تبق واحدة من الأمات ، نص عليه [ وقيل : ما لم يبق نصاب من الأمات ] .
وعلى المذهب لا ينقطع كما سبق ، ويتبع النتاج الأمات في الحول إذا كانت الأمات نصابا ( و ) فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع ، ولو نتجت ثم ماتت الأم لم ينقطع ، ولو ماتت قبل أن ينفصل جميعها انقطع ; لأنه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة ، وقد يتوجه تخريج واحتمال ، ولو لم يكن نصابا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمال ، نقله الجماعة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كغير النتاج ( و ) وكربح التجارة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : حول الكل منذ ملكت الأمات ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كنماء النصاب ، ورد : إنما ضم إليه لانعقاد الحول عليه بنفسه ، فصلح لاستتباع غيره ، ولهذا ضم إليه المستفاد من الجنس [ ص: 377 ] بسبب منتقل ولا إلى ما دون النصاب ( و ) وكذلك قلنا في ربح التجارة ، فعلى هذه الرواية لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه ، كعشرين شاة بأربعين ، احتمل أن يبني على حول الأولى ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب ; لأنه ليس بنماء من عينه ، كربح التجارة ( م 16 ) ويتوجه [ من ] الاحتمال الأول تخريج في ربح التجارة ، وسبق نظير المسألة في اشتراط الحول .
[ ص: 375 ] ( مسألة 15 ) قوله : المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه ، فلو تغذت باللبن [ فقط ] فقيل تجب لوجوبها فيها تبعا للأمات كما تتبعها في الحول ، وقيل : لا ، لعدم السوم المعتبر ، واختاره صاحب المحرر ، وذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالين ، انتهى [ ص: 376 ] وأطلقهما ابن تميم والزركشي ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، أحدهما لا زكاة فيها ، لعدم السوم المعتبر ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع آخر ( قلت ) : وهو ظاهر ما قدمه المصنف في أول الباب ، حيث قال : تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة للدر والنسل ، وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا غير سائم وجهين ، وبعضهم احتمالين ، وستأتي ، فجعل ما أطلقه هنا طريقة مؤخرة في أول الباب ، والله أعلم . والقول الثاني تجب فيها تبعا للأمات . [ ص: 377 ] مسألة 16 ) قوله : ولو لم يكن نصابا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمال ، نقله الجماعة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : حول الكل من ملك الأمات .
فعلى هذه الرواية لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه كعشرين شاة بأربعين احتمل أن يبني على حول الأولى ، واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب ; لأنه ليس بنماء من عينه ، كربح التجارة ، انتهى ، وهما وجهان مطلقان في مختصر ابن تميم ، وروايتان مطلقتان في الرعاية الكبرى ، أحدهما يبنى على حول الأولى فأشبه النتاج ، والقول الثاني يبتدئ الحول من كمال النصاب ( قلت ) : وهو قوي ; لأن الكمال في المسألة الأولى حصل من نفس العين ، وحصل الكمال هنا بسبب العين ، وهو البدل ، فأشبه ربح التجارة ، وهذا ظاهر كلام جماعة ، فهذه ست عشرة مسألة فتح الله بتصحيحها .