ولا زكاة في الخيل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ومذهب (
هـ ) تجب إذا كانت سائمة إناثا ، على الأصح
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ،
[ ص: 379 ] أو بعضها إناثا ، عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم ، أو يقومه بدراهم ويخرج من كل مائتين خمسة ، ولا نصاب لها ، وعن (
هـ ) أيضا رواية : تجب في ذكورها المفردة . وفي الصحيحين مرفوعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } .
ولأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33894ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل
الشام إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقالوا : إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور ؟ قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله ، فاستشار أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك . حديث صحيح .
وفي الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25269فيمن له الخيل ستر ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها } . .
وفيهما أيضا : {
في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها } . فقيل : المراد به الجهاد بها إذا تعين ، وقيل : الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بها ، وقيل : المراد بحق الله خمس الغنيمة ، وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها أحيانا ، والإرفاق بها فيه ، وإعارتها ، أو يحمل عليها المنقطع ، أو يتطوع عنها بالصدقة ، فإن إطلاق الحق على مثل هذه
[ ص: 380 ] المندوبات جائز ، مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34673ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر } الحديث ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26884قلنا : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، كذا قال ، ويأتي أول أصناف الزكاة ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع والصدقة بأن إخبارنا أولى ; لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه .