صفحة جزء
[ ص: 386 ] فصل ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة ، فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب في أن إبدال النصاب بجنسه لا ينقطع الحول ، وكذا لو تبايعا البعض بالبعض ، قل أو كثر ، وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا ، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله ، وإذا حال حول المبيع وهو أربعون فهل فيه زكاة ؟ فيه وجهان ( م 2 و 3 ) فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها ، فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة ، وإلا فوجهان ( م 4 ) .


[ ص: 386 ] ( مسألة 2 ) قوله : ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة ، فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه ، واستداما الخلطة ، لم ينقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب وكذا لو تبايعا البعض بالبعض ، قل أو كثر ، وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا ، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله ، وإذا تم حول المبيع وهو أربعون فهل فيه زكاة ؟ فيه وجهان ، انتهى . أحدهما فيه الزكاة ، وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم وصححه ، والوجه الثاني لا زكاة فيه ، اختاره القاضي في المحرر وقدمه في الرعاية ، فعلى الأول قال المصنف : وهل هي زكاة خلطة فيلزمها نصف شاة ، أو زكاة انفراد فيلزمها شاة ؟ فيه وجهان ، انتهى . وهي : ( مسألة 3 ) أخرى ، إحداهما هي زكاة خلطة ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ، ومختصر ابن تميم وصححه ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، والوجه الثاني زكاة انفراد ، فتجب شاة . ( مسألة 4 ) قوله : فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها ، فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة ، وإلا فوجهان ، انتهى ، وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم [ ص: 387 ] وابن حمدان في رعايته الكبرى وجهان ، أحدهما يبطل ، قال المجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين : وقد سبق توجيههما أنه يبطل ، فقال : الصحيح البطلان ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين فقالا : لو باع بعض نصابه في حوله ، مشاعا أو معينا ، بوصف ، أو بعد إفراده ثم خلطه سريعا انقطع ، وقيل : لا انتهى ، والوجه الثاني لا تبطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية