فصل من
له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر ، وبينهما مسافة القصر ، لزمه شاتان ، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة ، هذا هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره ، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين ; لأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين كمال الواحد ، كذا في الافتراق الفاحش في مال الواحد يجعله كالمالين ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31325لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة } .
وعندنا من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك ، ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده ، فتعلق الوجوب به ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الكل كسائمة مجتمعة في المسألتين ( و ) للعموم ، كما لو كان بينهما دون مسافة القصر ( ع ) وكغير السائمة ( ع ) اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن الساعي لا يأخذها ، فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابا ، ثم ذكر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : لا يأخذ المصدق منها شيئا ، وهو إذا عرف ذلك وضبطه أخرج ، كذا قال .
وقال
أبو بكر : بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أقول ، ولو جاز أنه يخرجه إذا ضبطه وعرفه لجاز أن لا يعطي عن ثمانين شاتين ; لأنه واجب
[ ص: 396 ] عليه شاة ، فلما أخذ منه شاتين وجب أن يعطي شاة ، كذا قال ، وجعل
أبو بكر في سائر الأموال روايتين ، كالماشية ، قاله
ابن تميم ، وعلى هذه الرواية تكفي شاة ، ببلد أحدهما ; لأنه حاجة ، وقيل بالقسط .