[ ص: 398 ] فصل ولا أثر للخلطة في غير السائمة ، نص عليه ، وهو المشهور ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في غير المساقاة ; لأنها لا تؤثر إلا ضررا برب المال ، لعدم الوقص فيها ، بخلاف السائمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تؤثر
خلطة الأعيان في السائمة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : وخلطة الأوصاف ، قال في الخلاف : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : تضم كالمواشي فقال : إذا كانا
رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما الزكاة بالحصص ، فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك ، واختار هذه الرواية
الآجري ، وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وخصها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير بالذهب والفضة .