فصل
وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ، مع الحاجة وعدمها ، نص عليه ( و ) وظاهره : ولو بعد قسمه في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين ، وقد وجبت الزكاة ، قاله صاحب المحرر ، وفي المجرد : لا [ ولا ] وجه له إلا عدم الحاجة ، فيتوجه منه اعتبار الحاجة لأخذ الساعي ، ومن لا زكاة عليه كذمي ومكاتب لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ( و ) ; لأن الخبر في خليطين يمكن رجوع كل منهما على الآخر ، ولا مشقة ، لندرتها ، وحيث جاز الأخذ فإن المأخوذ منه يرجع على خليطه بقيمة حصته ( و ) يوم أخذت منه ، لزوال ملكه إذا ، فيرجع بالقسط الذي قابل
[ ص: 399 ] ماله من المخرج ، فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه ، وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه ، فيرجع رب عشرة أبعرة أخذت منه بنت مخاض على رب العشرين بقيمة ثلثيها ، وبالعكس بقيمة ثلثها . [ وبثلاثين من البقر على رب أربعين بأربعة أسباع تبيع ومسنة ، وبالعكس بثلاثة أسباعها ] . ويقبل قول المرجوع عليه في القيمة مع يمينه وعدم بينة إذا احتمل الصدق ; لأنه منكر غارم ، وقد ثبت التراجع في شركة الأعيان فيما إذا كانت الزكاة من غير جنس المال ، كشاة عن خمس من الإبل ، وكذا من بينهما ثمانون شاة نصفين ، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها ، فعليهما شاة ، على المدين ثلثها ، وعلى الآخر ثلثاها .