ولا يجب موالاة على الأصح ( و
هـ ) كالترتيب ( و ) وللحاجة إلى تفريقه كثيرا وكثرة المشقة بإعادته ولخبر اللمعة وظاهر النص ، ولا معارض ، وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء وقلنا لا يجوز
[ ص: 205 ] فلا بد للإتمام من نية مستأنفة (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) بناء على أن من شرط النية الحكمية قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء ، فدل على الخلاف كما يأتي في نية الصلاة ونية الحج في دخول
مكة .