فصل وإن أخذه بتأويل ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو كبيرة عن صغار ، أو قيمة الواجب ، رجع عليه [ ( و ) ] لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله ، قال صاحب المحرر : فلا ينقض ، كما في الحاكم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه ، وصار بمنزلة الواجب ، واقتصر غيره على أن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ ، فترتب عليه الرجوع ، لسوغانه ، وفي الخلاف فيما زاد على النصاب : معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بما يقتضي أن المخالف له في تلك المسألة وهم الحنفية وافقوا عليه ، فإذا أخذ القيمة رجع عليه بالحصة منها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها ، إن قلنا القيمة أصل ، وإن قلنا بدل فبنصف قيمة الشاة ، وإن لم تجزئ القيمة فلا رجوع ، كذا قال .
وقال
ابن تميم : إن
أخذ الساعي فوق الواجب ، بتأويل ، أو أخذ القيمة ، أجزأت في الأظهر ، ورجع عليه بذلك ، وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ ، منه عدمه ، ويأتي آخر الفصل ، وصوب
شيخنا الإجزاء ، وجعله في موضع
[ ص: 403 ] آخر كالصلاة خلف تارك ركن عند المأموم ، قال
شيخنا : وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه ، وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ويأتي إن شاء الله تعالى في آخر طريق الحكم خلاف فيمن حكم له أو عليه بخلاف اعتقاده .