ومن أخرج منهما فوق الواجب لم يرجع بزيادة ، قال صاحب المحرر : عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه ، وكذا ذكر
ابن تميم عن
ابن حامد : يجزئ [ إخراج ] أحدهما بلا إذن الآخر ، حضر أو غاب ، واختار صاحب الرعاية : لا يجزئ ، وسبق في المضاربة : لا زكاة في المنصوص بلا إذن ; لأنه وقاية ، فدل أنه يجوز لولا المانع ، ولعل كلامهم في
إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ، ويشبه هذا أن
عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح ، على الأصح ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .