[ ص: 410 ] فصل وما نبت من المباح في أرضه ، وقلنا على الأشهر : لا يملك بملك الأرض ، بل بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك ، فلا زكاة فيه ، في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأن وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لا يملك ، فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل ، نص عليه ، أو يأخذه أجرة لحصاده وما يملكه بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيره ، وإنما وجبت في العسل للأثر .
وقال ابن الجوزي : في المذهب تجب ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجماعة ( و هـ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( م 6 ) ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكفي [ ص: 411 ] تملكه وقت الأخذ ، كالعسل ، وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي ، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو في أرض مباحة زكاه ; لأنه يملك وقت الوجوب .
[ ص: 410 ] ( مسألة 6 ) قوله : وما نبت من المباح في أرضه ، وقلنا على الأشهر : لا يملك بملك الأرض ، بل يأخذه ، أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وبزر قطونا وغير ذلك فلا زكاة فيه ، في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم .
وقال ابن الجوزي : في المذهب يجب ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم ، القول الأول هو الصحيح ، وهو القول بعدم الوجوب ، اختاره ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المغني ، وقدمه في الكافي والمقنع ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وقال : هذا الصحيح ، واختاره أيضا الشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وجزم به في الإفادات فيما يجتنبه من المباح ، والقول الثاني اختاره في المذهب فقال فيه : المذهب تجب في [ ص: 411 ] ذلك ، وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي وغيرهم ، قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب ، وقدمه في المستوعب والتلخيص والفائق والزركشي وغيرهم ، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في هذه المسألة صريحا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في الخلاف والأحكام السلطانية : قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب الزكاة فيه ، لأنه أوجبها في العسل ، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .