فصل
ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا ، قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، فلا تجب في أقل من ذلك (
هـ ) لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . متفق عليه ، ولأنه وقت كماله ولزوم الإخراج ، ولم يعتبر له الحول ( ع ) لتكامل النماء عند الوجوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتبر
نصاب النخل والكرم رطبا وعنبا ، ( خ ) اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر أن الأول أصح الروايتين ، ويؤخذ عشر ما يجيء منه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عشره يابسا