ومن
اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة ، كما سبق ، ثم كال به ما شاء ، عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وحكى القاضي عن
ابن حامد : يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو الوزن ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن .