صفحة جزء
ومن اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة ، كما سبق ، ثم كال به ما شاء ، عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره ، نص أحمد على ذلك .

وقاله القاضي وغيره ، وحكى القاضي عن ابن حامد : يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو الوزن ، وذكر ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية