ونصاب الزيتون خمسة أوسق كيلا ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : نصابه ستون صاعا ، قال
ابن تميم ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : ولعله سهو .
وفي الهداية : لا نص فيه ، ثم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه كالقطن ، قال صاحب المحرر : والظاهر أنه سهو .
وقال في الإيضاح : هل يعتبر بالزيت ؟ أو بالزيتون ؟ فيه روايتان ، فإن اعتبر بالزيت فنصابه خمسة أفراق كذا قال ، وهو غريب ، ويخرج منه ، وإخراج زيته أفضل ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) هذا المشهور ، ولا يتعين (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لاعتباره الأوساق بالزيت فيما له زيت ، وقيل : يخرج زيتونا ، كما لا زيت فيه ، لوجوبها فيه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وكدبس عن تمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، على الأول : ويخرج عشر كسبه ، ولعله مراد غيره ; لأنه منه ، بخلاف التين .
وفي المستوعب : هل يخرج من الزيتون أو من دهنه ؟ فيه وجهان ، فيحتمل أن مراده أن الخلاف في الوجوب ، ويدل عليه سياق
[ ص: 414 ] كلامه ، ويحتمل الأفضلية ، وظاهره : لا يلزم إخراج غير الدهن ، وإلا فلو أخرجه والكسب لم يكن للوجه الآخر وجه ، ولأن الكسب يصير وقودا كالتبن ، وقد ينبذ ويرمى رغبة عنه .
وقال بعضهم : لا يجزئ شيرج عن سمسم ، وظاهره كما سبق من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي ، و أنه لو أخرج الشيرج والكسب أجزأ ، وذكر الأصحاب
زكاة السمسم منه كغيره ، فظاهره : لا يخرج شيرج وكسب بعينهما ، لفسادهما بالادخار ، كإخراج الدقيق والنخالة ، بخلاف الزيت وكسبه ، وهذا واضح .
وقال
ابن تميم : إن كان الزيتون لا زيت فيه أخرج حبه ، وإلا خير ، وفيه وجه : يخرج من دهنه ، قال : ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا