صفحة جزء
[ ص: 416 ] وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ( و ) لعموم الخبر ، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى ، وسواء تعدد البلد أو لا ، نص عليه ( و ) ولعامل البلد الأخذ من محل ولايته حصته من الواجب ( و م ش ) وعنه : لا يجوز ، لنقص ما في ولايته عن نصاب ، فيخرج المالك فيما بينه وبين الله ( و هـ ) وكذا الماشية المتفرقة حيث قلنا بزكاتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية