[ ص: 416 ] وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ( و ) لعموم الخبر ، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى ، وسواء تعدد البلد أو لا ، نص عليه ( و )
ولعامل البلد الأخذ من محل ولايته حصته من الواجب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز ، لنقص ما في ولايته عن نصاب ، فيخرج المالك فيما بينه وبين الله ( و
هـ ) وكذا
الماشية المتفرقة حيث قلنا بزكاتها .