صفحة جزء
فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب ، في رواية اختارها الشيخ وغيره ( و ش هـ ) والحنفية كأجناس الثمار [ ( ع ) ] وأجناس الماشية ( ع ) وعنه : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، رواها صالح وأبو الحارث والميموني ، وصححها القاضي وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول .

وقال أيضا : رجع أبو عبد الله وقال : يضم ، وهو أحفظ ، قال القاضي : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه الشيخ اختيار أبو بكر ، لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج ، كضم أنواع الجنس .

وعنه : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي [ ( و م ) ] فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحب البقول بعضها إلى بعض ، لتقارب المقصود ، فكذا يضم [ كل ] ما تقارب ، ومع الشك فيه لا ضم ، وحكى ابن تميم رواية : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولعله على رواية أنهما جنس ، قال : وعنه : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج ابن عقيل [ ص: 418 ] ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب ، قال صاحب المحرر : ولا يصح ، لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية صالح وحنبل ، وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء .

وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل : وقاله أبو الخطاب ، وتوقف عنه في رواية صالح .


[ ص: 417 ] ( مسألة 8 ) قوله : ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، في رواية اختارها الشيخ وغيره وعنه : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، نقلها صالح وأبو الحارث الميموني [ ص: 418 ] وصححها القاضي وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول .

وقال أيضا : رجع أبو عبد الله وقال يضم ، وهو أحوط ، قال القاضي : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه الشيخ اختيار أبي بكر وعنه : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي . وعنه : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، انتهى .

وأطلق الروايات الثلاث الأول في الهداية والمستوعب والمجد في شرحه وتجريد العناية والمذهب ومسبوك الذهب والزركشي ، الرواية الأولى هي الصحيحة ، والمذهب على ما اصطلحناه ، اختارها الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق ، وصححها في إدراك الغاية ، وقدمها في المقنع والكافي والهادي وابن تميم والناظم ، والرواية الثانية صححها القاضي وغيره كما قال المصنف ورأيته صححها في التعليق ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين ونهايته ، والرواية الثالثة اختارها الخرقي وأبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك في أصح الروايتين ، قال القاضي : وهو الأظهر ، نقله عنه ابن رزين في شرحه ، قال المجد في شرحه : قال القاضي في المجد هذا الصحيح ، وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز وغيرهم ، والرواية الرابعة لم أطلع على من اختارها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية