فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب ، في رواية اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش هـ ) والحنفية كأجناس الثمار [ ( ع ) ] وأجناس الماشية ( ع ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، رواها صالح وأبو الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ، وصححها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول .
وقال أيضا : رجع nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله وقال : يضم ، وهو أحفظ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ اختيار أبو بكر ، لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج ، كضم أنواع الجنس .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي [ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحب البقول بعضها إلى بعض ، لتقارب المقصود ، فكذا يضم [ كل ] ما تقارب ، ومع الشك فيه لا ضم ، وحكى ابن تميم رواية : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولعله على رواية أنهما جنس ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ ص: 418 ] ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب ، قال صاحب المحرر : ولا يصح ، لتصريح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية صالح nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ، وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء .
وقال ابن تميم بعد كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في رواية صالح .
[ ص: 417 ] ( مسألة 8 ) قوله : ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، في رواية اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، نقلها صالح وأبو الحارث الميموني [ ص: 418 ] وصححها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول .
وقال أيضا : رجع nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله وقال يضم ، وهو أحوط ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه الشيخ اختيار أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، انتهى .
وأطلق الروايات الثلاث الأول في الهداية والمستوعب nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه وتجريد العناية والمذهب ومسبوك الذهب والزركشي ، الرواية الأولى هي الصحيحة ، والمذهب على ما اصطلحناه ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق ، وصححها في إدراك الغاية ، وقدمها في المقنع والكافي والهادي وابن تميم والناظم ، والرواية الثانية صححها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره كما قال المصنف ورأيته صححها في التعليق ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ونهايته ، والرواية الثالثة اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك في أصح الروايتين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو الأظهر ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، قال المجد في شرحه : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجد هذا الصحيح ، وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز وغيرهم ، والرواية الرابعة لم أطلع على من اختارها ، والله أعلم .