[ ص: 420 ] فصل ويجب العشر [ ( ع ) ] في واحد من عشرة ( ع ) فيما
سقي بغير مؤنة ، كالسيوح ، وما يشرب بعروقه ، كالبعل ، ونصف العشر فيما
سقي بمؤنة ( ع ) كدالية وهو الدلو الصغير ودولاب وناعورة وسانية وناضح وهما البعير الذي سقي عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرافة أو غيره .