وإن
اشترى ماء بركة أو حفير وسقى سيحا فالعشر في ظاهر كلام أصحابنا ، قاله صاحب المحرر ، لندرة هذه المؤنة ، وهي في ملك الماء لا في السقي به ، قال : ويحتمل نصف العشر ; لأنه سقي بمؤنة ، وأطلق
ابن تميم وجهين . وإن جمعه وسقى به فالعشر ، وقد يتوجه تخريج منه في الصورة المذكورة ، وإطلاق كلام غير واحد يقتضيه ، كعمل العين ، ذكره غير واحد .