وإن
سقى نصف السنة بكلفة ، ونصفها بغيرها ، وجب ثلاثة
[ ص: 421 ] أرباع عشره ، فإن كان أحدهما أكثر فالحكم له ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فإن جهل قدر ذلك وجب العشر ، نص على ذلك .
وقال
ابن حامد : إن سقى بأحدهما أكثر وجب القسط ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) فإن جهل القدر جعل بكلفة المتيقن ، والباقي سيحا ، ويؤخذ بالقسط ، وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقراء ، وكذا كلام من أطلق وجوب العشر إن أمكن ، وإلا فالمراد على المذهب ، ويتوجه احتمال في جهل القدر ثلاثة أرباع العشر ، لتقابل الأمرين ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والاعتبار بالأكثر فيما يغذيه ، نص عليه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال أيضا : بعدد السقيات ، وقيل باعتبار المدة ، وأطلق
ابن تميم ثلاثة أوجه .