ولو
شرط البائع الزكاة على المشتري ، فإطلاق كلامهم لا سيما
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا يصح .
وقال صاحب المحرر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وجزم به
ابن تميم وابن حمدان : قياس المذهب يصح ، للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ،
[ ص: 423 ] ووكله في إخراجها ، حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع ، وتفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية ، للجهالة ، أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله ، لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع ; لأنه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بتمكنه من الأداء ، كما سبق في كتاب الزكاة ، للزوم الإخراج إذن (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ، فإنه يلزم
إخراج زكاة الحب مصفى ، والتمر يابسا ( و ) .
وفي الرعاية وقيل : يجزئ رطبه ، وقيل : فيما لا يتمر ولا يزبب كذا قال ، وهذا وأمثاله لا عبرة به ، وإنما يؤخذ منهما بما انفرد به بالتصريح ، وكذا يقيد في موضع الإطلاق ، ويطلق في موضع التقييد ، ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه ، فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد ، وأطلق
ابن تميم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة : له أن يخرج رطبا وعنبا [ وسياق كلامه إذا اعتبرنا نصابه كذلك ، ولا يلزمه أن يؤدي قبل ذلك من غيره لو أمكنه ، وإن أخرج سنبلا وعنبا ] لم يجزه ووقع نفلا ، وإن كان أخذه الساعي فجففه وصفاه ، وكان قدر الزكاة ، فقد استوفى الواجب ، وإلا أخذ الباقي ورد الفضل ، وإن كان رطبا بحاله رده ، وإن تلف رد مثله ، عند الأصحاب ، ذكره صاحب المحرر قال : وعندي إن أخذه باختياره وتلف بلا تعد منه
[ ص: 424 ] لم يضمنه ، واختاره
ابن تميم ، وقدم : يضمنه بقيمته ، وفيه وجه بمثله ، كذا قال :