ويغتسل بصاع ، وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأومأ في رواية ابن مشيش أنه ثمانية في الماء ، اختاره في الخلاف ، ومنتهى الغاية ، لا مطلقا ( هـ ) ويتوضأ بمد وهو ربعه ، ويجزئ في المنصوص دونهما ( و ) وفي كراهته وجهان ( م 5 )
[ ص: 205 ] ( مسألة 5 ) قوله : ويتوضأ بالمد وهو ربعه ويجزئ في المنصوص دونهما وفي كراهته وجهان ، انتهى ، ( أحدهما ) : يكره جزم به في الرعاية الكبرى و ( الوجه الثاني ) : لا يكره ( قلت ) وهو الصواب لفعل السلف وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .