صفحة جزء
ويكفي خارص ( ق ) ; لأنه ينفذ ما يؤديه إليه اجتهاده ، كحاكم وقائف ، فيتوجه تخريج من قائف ، ويعتبر كونه مسلما ، أمينا لا يتهم ، خبيرا ، وقيل : حرا ولم يذكر غير واحد : لا يتهم وله خرص كل شجرة منفردة ، والكل دفعة واحدة ، ويلزم خرص كل نوع وحده ، لاختلاف الأنواع وقت الجفاف .

ثم يعرف المالك قدر الزكاة ، ويخير [ بين ] أن يتصرف بما يشاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه ، قال في الرعاية : وكره ، وقيل : يباح ، وحكى ابن تميم عن القاضي : لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص ، وأنه قال في موضع آخر : له ذلك ، كما لو ضمنها ، وعليهما يصح تصرفه ، وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو أتلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا ( و م ش هـ ) ; لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب ، بخلاف الأجنبي ، وعنه : رطبا فقط ( و ق ) لقوله في رواية صالح : إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ضمن عشر قيمتها ، كالأجنبي ، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف ، وقيل : [ ص: 430 ] بقيمته رطبا ، قدمه غير واحد ، ولو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط ، وافق قول الخارص أو لا ، سواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ; لأنها أمانة كالوديعة ، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبيين الخطأ ; لأن الظاهر الإصابة ، وعنه : يلزم ما قاله الخارص مع تفاوت قدر يسير ، يخطئ في مثله ( و م ) لانتقال الحكم إلى قوله ، بدليل وجوبه عند التلف .

وفي الرعاية : لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت . وعنه : بلى .

التالي السابق


الخدمات العلمية