ولا زكاة لما تلف بلا تفريط قبل الجذاذ والحصاد ، نص عليه ( و ) ذكره جماعة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ( ع ) وذكر جماعة : قبل أن يصير في الجرين والبيدر ; لأنه قد ثبتت اليد عليه ، بدليل الرجوع على البائع بالجائحة ، فاستصحب حكم العدم [ فيه ] ، ثم إن بقي نصاب زكاه وإلا فلا ، وذكر
ابن تميم وجهين إن لم يبق نصاب ، اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أنه يجب فيما بقي بقسطه ، قال : وهو أصح ، كتلف بعض نصاب غير زرع وثمر بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه [ من الإخراج ] لما سبق من سقوط الزكاة بالتلف قبل الاستقرار ، بخلاف ثبوت اليد على
نصاب وجد حقيقة وحكما فصادفه الوجوب ثم تلف بعضه ، ذكره أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، قاله صاحب المحرر ، وقيل : لا يسقط ، وهو في عمد الأدلة رواية ، وأظن في المغني أنه [ قال ] : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن ، على ما سبق في كتاب الزكاة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
[ ص: 431 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ويصدق في ذلك ( و ) بلا يمين ، ولو اتهم (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نص عليه ، وقدم في الرعاية : بيمينه .