وإن
نوى الحدثين وقال
شيخنا أو الأكبر وقاله
الأزجي ارتفعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب الوضوء ( خ )
[ ص: 206 ] وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته ، وإن
نوى أحدهما لم يرتفع غيره (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا ، وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية : وقيل يجب الوضوء ، ولو
نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح ، وقيل لا ، لأنها نوت ما يوجب الغسل . وهو الوطء ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، ويستحب للجنب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه للرجل غسل فرجه ووضوء لأكل أو شرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغسل يده ، ويتمضمض ( و
هـ ) ولمعاودة وطء ( و ) ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك ( و ) ولنوم ، وفي كلامه ما ظاهره وجوبه ، قاله
شيخنا : ويكره تركه في الأصح (
هـ )