وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة ، كالفريك وما يحتاجه ، ولا يحسب عليه ، ولا يهدي ، نص على ذلك ، قال في الخلاف : أسقط
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون ، كما أسقط في الثمار
[ ص: 435 ] قال : وذكره
الآمدي في رواية
المروذي ، وجعل الحكم فيهما سواء وفي المحرر والفصول وغيرهما : تحسب عليه ، ولا يترك له منه شيء ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وذكره
الآمدي ظاهره كلامه في المشترك من الزرع ، نص عليه ; لأنه القياس ، والحب ليس في معنى الثمرة ، وحكى رواية لا يزكي ما يهديه أيضا ، وقدم بعضهم أنه يزكي ما يهديه من الثمرة ، وجزم الأئمة بخلافه ، وحكى
ابن تميم أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في تعليقه : ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه ، وما يطعمه جاره وصديقه يحسب ، نص عليه ، وذكر
أبو الفرج :
لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر ، وفيما يطعمه روايتان ، وحكى القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين ، والخرص عليه ، ويتوجه فيه ما يأتي في حصاده .