فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، للعموم ، ولأنه مالك للزرع ، كالمستعير ( و ) دون المعير وكتاجر استأجر [ حانوتا ] ولأن في إيجابه على المالك إجحافا ينافي
[ ص: 436 ] المواساة ، وهذا من حقوق الزرع ، بدليل أنه [ لا يجب إذا لم يزرع ] ويتقدر بقدره ، بخلاف غيره من الخراج ، فإنه من حقوق الأرض ، فلهذا كان خراج العنوة على ربها ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الخراج على المستأجر [ ( خ ) ] أيضا وقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ومستعيرها ، وقيل : على المستعير دونه ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في رواية
حرب : أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان ؟ قال : على الرقبة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في
الحب والثمر إذا سقي بغير كلفة العشر ، وبكلفة نصفه إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض ، وقال
أبو حفص :
( باب : إن
من استأجر أرضا فزرعها إن العشر والخراج عليه دون رب الأرض ) وساق قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي الصقر في أرض
السواد يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ويؤدي العشر بعد وظيفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهره أن الخراج على المستأجر ، قال : وقد جعل في رواية
محمد بن أبي حرب المستأجر بمنزلة المؤجر ، قال : وعندي أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يقتضي ما قاله
أبو حفص ; لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان ، فدفعها إليه بالخراج ، وجعل ذلك أجرتها ; لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة ، بل كانت لجماعة المسلمين ، والمسألة التي ذكرنا إذا كانت بيد مسلم بالخراج المضروب فأجرها ، فإن الثاني لا يلزمه الخراج ، بل على الأول ; لأنها بيده بأجرة هي الخراج .