وإن
استأجر أو استعار ذمي أرض مسلم فزرعها فلا زكاة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ومذهب (
هـ ) العشر على المؤجر وعلى المعير هنا ، لتعذره على المستعير بفعله ، وعند صاحبيه الحق على الذمي ( خ ) فعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عشر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عشران ، كقولهما في الشراء [ وفي كتاب
ابن تميم احتمال أنه يلحق بالشراء ] وفرق في منتهى الغاية بين هذه ومسألة الشراء على ما يأتي بأن مضرة الإسقاط تتأبد غالبا هناك ، أما هنا فكشرائهم منقول زكوي ، ولم يتعرض للكراهة ، ومعنى كلام الأكثر كقوله ، وظاهره لا كراهة ، كمنقول زكوي ، وسوى
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره بينهما في الكراهة ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه ، و قال : لا تؤجر منه ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالضرر ، وأنه لا يؤدي الزكاة ، ثم خص
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره رواية المنع بالشراء ، قال
شيخنا : وتعطيل العشر باستئجار
[ ص: 438 ] الذمي الأرض أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع ، وما سبق من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يوافق قوله ، ولعله أظهر ، ومن بداره شجرة مثمرة زكاها ; لأنها ملكه كغيرها ، وكونها غير متخذة للاستنماء بالزراعة منع أخذ الخراج منها ، ومذهب (
هـ ) لا زكاة [ فيها ] كالخراج .