فصل ويجتمع العشر والخراج
فيما فتح عنوة ، وكل أرض خراجية ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) للعموم ; لأن
سبب الخراج التمكين من النفع ، لوجوبه ، وإن لم يزرع ،
وسبب العشر الزرع ، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ، لوجوبهما ، بسببين مختلفين لمستحقين ، فاجتمعا ، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك ، ومذهب (
هـ ) لا عشر في الأرض الخراجية ، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله ، قال في منتهى الغاية : على الصحيح في المذهب . وفي المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه من مؤنة الأرض ، كنفقة زرعه ، وسبق في كتاب الزكاة الروايات .