صفحة جزء
فصل ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة ، وكل أرض خراجية ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها ( و م ش ) للعموم ; لأن سبب الخراج التمكين من النفع ، لوجوبه ، وإن لم يزرع ، وسبب العشر الزرع ، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ، لوجوبهما ، بسببين مختلفين لمستحقين ، فاجتمعا ، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك ، ومذهب ( هـ ) لا عشر في الأرض الخراجية ، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله ، قال في منتهى الغاية : على الصحيح في المذهب . وفي المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر الشيخ وغيره أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار الخرقي ; لأنه من مؤنة الأرض ، كنفقة زرعه ، وسبق في كتاب الزكاة الروايات .

التالي السابق


الخدمات العلمية