وللإمام أن يسقط الخراج ، على وجه المصلحة ، ولعل ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة ، وأسقط الخراج
[ ص: 443 ] للمصلحة ] ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقد قال : ما فعله عليه الصلاة والسلام من وقف أو قسمة ، أو الأئمة بعده ، فليس لأحد نقضه ولا تغييره .
وقال أيضا في البيع : إن حكم إقطاعه حكم البيع ، فيجوز بحكم حاكم أو بفعل الإمام لمصلحة ، أو بإذنه ، وسيأتي ذلك ، وما سبق أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ليس فيه نقض ، لكنه خلاف ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويأتي ذلك ،
وحكم مكة في حكم الأرض المغنومة من الجهاد إن شاء الله تعالى ، وبيان
أرض الصلح وأرض العنوة .
والمراد أن الأرض العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج ، كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، واحتج بقوله في رواية
أبي الصقر :
من أحيا أرضا مواتا في غير السواد فللسلطان عليه فيها العشر ، ليس عليه غير ذلك ، وإن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، كما سبق ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية : الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها ، وقول غيره : ما يجب فيها العشر خراجية أو غير خراجية ، وجعلها
أبو البركات بن المنجى قولين ، وإن قول غير
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر في هذا ، والله أعلم .