صفحة جزء
فصل ولا خلاف في وجوب العشر في أرض الصلح ، ذكره الشيخ وغيره ، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج ، بالاتفاق ، ذكره شيخنا ، فيخرج من أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر ، والمراد [ ص: 444 ] إلا أرض الذمي ، فإنه لو جعل داره بستانا أو مزرعة ، أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا مواتا ، وقلنا يملكه ، فإنه لا شيء فيها ، نقله جماعة ، وعنه : فيها العشر ولا خراج عليها ; لأنه أجرة عن أرض مسلم ، كخراج عمر رضي الله عنه ، أو لكفره لحقن دمه ، كجزية الرءوس ، فيعتبر الشرط والالتزام ، ومذهب ( هـ ) عليها الخراج ، لئلا تتعطل ، ومتى أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية عندنا ، وعنده الخراج بحاله ، كخراج العنوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية