فصل ولا خلاف في وجوب
العشر في أرض الصلح ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج ، بالاتفاق ، ذكره
شيخنا ، فيخرج من
أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر ، والمراد
[ ص: 444 ] إلا
أرض الذمي ، فإنه لو جعل داره بستانا أو مزرعة ، أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا مواتا ، وقلنا يملكه ، فإنه لا شيء فيها ، نقله جماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيها العشر ولا خراج عليها ; لأنه أجرة عن أرض مسلم ، كخراج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، أو لكفره لحقن دمه ، كجزية الرءوس ، فيعتبر الشرط والالتزام ، ومذهب (
هـ ) عليها الخراج ، لئلا تتعطل ، ومتى أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية عندنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وعنده الخراج بحاله ، كخراج العنوة .