ولو
استأجر أرضا ليزرعها للتجارة لم ينعقد حول
[ ص: 453 ] التجارة من وقت وجوب إخراج عشره (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ; لأن نيته كالمعدومة ; لأن الشرع لم يعتبرها ، وأوجب العشر ، وإذا انتهى وجوب العشر فنوى به التجارة فالروايتان في
عرض قنية نوى به التجارة .