صفحة جزء
فصل وتضمين أموال العشر والخراج باطل ، نص أحمد رحمه الله على معنى ذلك ، وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص ، وهذا مناف لمعلوم العمالة وحكم الأمانة ، سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا " قال : هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل ، فسماه ربا ، أي في حكمه في البطلان ، وعن ابن عباس : إياكم والربا ، ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذل والصغار ، قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل والعريف ، وقد قبل به : يقبل ويقبل قبالة ، ونحن في قبالته ، أي في عرافته ، والله سبحانه أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية