فصل
وتضمين أموال العشر والخراج باطل ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله على معنى ذلك ، وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص ، وهذا مناف لمعلوم العمالة وحكم الأمانة ، سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب عن تفسير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر القبالات ربا " قال : هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل ، فسماه ربا ، أي في حكمه في البطلان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إياكم والربا ، ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذل والصغار ، قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل والعريف ، وقد قبل به : يقبل ويقبل قبالة ، ونحن في قبالته ، أي في عرافته ، والله سبحانه أعلم .