صفحة جزء
وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته ، وحرمه القاضي ، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة ، قال جماعة يكره كسب الحمامي .

وفي نهاية الأزجي الصحيح لا ، وله دخوله نص عليه ، وقال ابن البنا ، يكره ، وجزم به في الغنية ، واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم ، وإن علمه حرم .

وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا ، وللمرأة دخوله لعذر ، وإلا حرم ، نص عليه ، وكرهه بدونه ابن عقيل وابن الجوزي .

وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام ، واحتج بخبر عائشة المشهور . واعتبر القاضي والشيخ مع العذر : تعذر غسلها في بيتها لتعذره ، أو خوف ضرره ونحوه ، وظاهر كلام أحمد لا يعتبر ، وهو ظاهر كلام المستوعب [ ص: 207 ] والرعاية لظاهر الخبر ، وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة ( خ ) وقيل لا تتجرد ، فتدخله بقميص خفيف ، وأومأ إليه أحمد ، فإن المروذي ذكر له قول ابن أسلم : لا تخلع قميصا ، لقوله عليه السلام : { المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هلكت الستر بينها وبين الله تعالى } قلت فأي شيء تقول أنت ؟ قال ما أحسن ما احتج به ، وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وله طرق ، وفيه ضعف ، ولعله حسن . ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها : الخلاف ، والظاهر روايةالمروذي المذكورة المنع ، ونقل حرب عن إسحاق يكره ، ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين ، خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين . ويكره فيه القراءة في المنصوص ، ونقل صالح : لا تعجبني القراءة : وظاهره ولو خفض صوته . وذكر ابن عبد البر : سئل مالك عن القراءة فيه فقال : القراءة بكل مكان حسن ، وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس . والأشهر يكره السلام ( هـ ) وقيل والذكر ( خ ) وسطحه ، ونحوه كبقيته ، ذكره بعضهم ، ويتوجه فيه كصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية