وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته ، وحرمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وحمله
شيخنا على غير البلاد الباردة ، قال جماعة يكره
كسب الحمامي .
وفي نهاية
الأزجي الصحيح لا ، وله دخوله نص عليه ، وقال
ابن البنا ، يكره ، وجزم به في الغنية ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم ، وإن علمه حرم .
وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا ، وللمرأة دخوله لعذر ، وإلا حرم ، نص عليه ، وكرهه بدونه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي .
وفي عيون المسائل
لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام ، واحتج بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المشهور . واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ مع العذر : تعذر غسلها في بيتها لتعذره ، أو خوف ضرره ونحوه ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعتبر ، وهو ظاهر كلام المستوعب
[ ص: 207 ] والرعاية لظاهر الخبر ، وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة ( خ ) وقيل لا تتجرد ، فتدخله بقميص خفيف ، وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ذكر له قول
ابن أسلم : لا تخلع قميصا ، لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15153المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هلكت الستر بينها وبين الله تعالى } قلت فأي شيء تقول أنت ؟ قال ما أحسن ما احتج به ، وهذا الخبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وغيرهما ، وله طرق ، وفيه ضعف ، ولعله حسن . ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها : الخلاف ، والظاهر رواية
المروذي المذكورة المنع ، ونقل
حرب عن
إسحاق يكره ،
ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين ، خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين . ويكره فيه القراءة في المنصوص ، ونقل
صالح : لا تعجبني القراءة : وظاهره ولو خفض صوته . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
القراءة فيه فقال : القراءة بكل مكان حسن ، وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس . والأشهر
يكره السلام (
هـ ) وقيل والذكر ( خ ) وسطحه ، ونحوه كبقيته ، ذكره بعضهم ، ويتوجه فيه كصلاة .