صفحة جزء
فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر ، في رواية اختارها الأكثر : الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و هـ م ) حاضرا أو دينا فيه زكاة ; لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس ، وعنه : لا يكمل ، قال صاحب المحرر : يروى أن أحمد رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ( م 1 ) ( و ش ) للعموم [ ص: 460 ] فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و م ) وأبي يوسف ومحمد ورواية عن ( هـ ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ، وعن أحمد : بالقيمة ذكرها أبو الحسين والرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، وعنه : يضم الأقل منهما إلى الأكثر ، ذكرها في منتهى الغاية ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري ، وعنه : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء [ ص: 461 ] من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها القاضي وغيره ( و هـ ) فعليها : لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر ، في أصح الوجهين ، فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان ، وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما ، على غير رواية الضم بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) .


[ ص: 459 ] باب زكاة الذهب والفضة ( مسألة 1 ) قوله : ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية اختارها الأكثر : الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم . وعنه : لا يكمل ، قال [ ص: 460 ] صاحب المحرر : يروى أنه رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والبلاغة والنظم والزركشي وشرح الأصفهاني على الخرقي وغيرهم ، إحداهما يضم ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليها الأكثر كما قال المصنف منهم الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه : الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، والقاضي أبو الحسين ، وغيرهم ونصره ابن عقيل في الفصول أيضا ، وجزم به في الإيضاح والإفادات ونهاية ابن رزين والوجيز والمنور وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم ، واختاره المجد في شرحه وابن رزين فقال : هذا أظهر ، وهو الصواب ولا يسع الناس غيره .

والرواية الثانية لا يكمل ، قال المجد في شرحه : يروى أن أحمد رجع عنها أخيرا ورأيت في نسخة : رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم ، قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار ، انتهى ، قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما نصره الشيخ في المغني ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية