فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر ، في رواية اختارها الأكثر : nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) حاضرا أو دينا فيه زكاة ; لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكمل ، قال صاحب المحرر : يروى أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ( م 1 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) للعموم [ ص: 460 ] فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ورواية عن ( هـ ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : بالقيمة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين والرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضم الأقل منهما إلى الأكثر ، ذكرها في منتهى الغاية ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء [ ص: 461 ] من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ( و هـ ) فعليها : لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر ، في أصح الوجهين ، فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان ، وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما ، على غير رواية الضم بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) .
[ ص: 459 ] باب زكاة الذهب والفضة ( مسألة 1 ) قوله : ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية اختارها الأكثر : nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكمل ، قال [ ص: 460 ] صاحب المحرر : يروى أنه رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والبلاغة والنظم والزركشي وشرح الأصفهاني على nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيرهم ، إحداهما يضم ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليها الأكثر كما قال المصنف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه : الشريف ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، والقاضي أبو الحسين ، وغيرهم ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول أيضا ، وجزم به في الإيضاح والإفادات ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز والمنور وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين فقال : هذا أظهر ، وهو الصواب ولا يسع الناس غيره .
والرواية الثانية لا يكمل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : يروى أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عنها أخيرا ورأيت في نسخة : رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم ، قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار ، انتهى ، قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما نصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين .