وإن
كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته ، فإن فعل فلا زكاة ، وإن لم يعره ففيه الزكاة ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك ، ذكره جماعة ، ويأتي في العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع ، فهذان قولان ، أو أن هذا لمصلحة ماله ، ويقال : قد يكون هناك كذلك ، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف كالفرض .