وتجب
فيما أعد للتجارة ( و ) كحلي الصيارف أو قنية وادخار [ ( و ) ] ونفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد ربه شيئا ، وكذا ما أعد للكراء ، نص عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) حل ، له لبسه أو لا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ; لأن الأصل في جنسه الزكاة ، بخلاف الثياب والعقار يقصد نماؤها بالكراء ، وقيل : ما اتخذ من ذلك لسرف أو مباهاة كره ، وزكي ، وجزم به
[ ص: 464 ] بعضهم ، والظاهر أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الآتي
فيمن اتخذ خواتيم ، ومراده مع نية لبس أو إعارة ، وظاهر كلام الأكثر : لا زكاة ، وإن كان مراده اتخذه لسرف ومباهاة فقط فالمذهب قولا واحدا : تجب الزكاة ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة :
زكاة فيما أعد للكراء .