[ ص: 209 ] باب التيمم وهو بدل مشروع إجماعا لكل ما يفعل بالماء ، كمس المصحف ( و ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ فيه : إن احتاج ، وكوطء حائض ، نقله الجماعة ولو لم يكن بالواطئ جراح ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أو لم يصل به ابتداء ( هـ ) وقيل يحرم ، ذكره شيخنا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية ، وصححها ، ذكره ابن الصيرفي ، وهل يكره لمن لم يخف العنت ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيه روايتان ( م 1 ) حضرا وسفرا ( و ) وقيل مباحا طويلا لعادم الماء بحبس أو غيره ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سفرا ، فعلى الأولى يعيد على الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
[ ص: 209 ] باب التيمم ( مسألة 1 ) قوله : وهل يكره لمن لم يخف العنت ؟ فيه روايتان ، هل يكره الوطء لعادم الماء أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقهما في الفصول ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وغيرهم ، إحداهما لا يكره ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وقدمه ابن تميم قال في المغني وتبعه في الشرح والأولى إصابتها من غير كراهة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وهو الأظهر ، قال في الفائق يفعل به كل ما يفعل بالماء من صلاة وقراءة وطواف ووطء ونحوها .
والرواية الثانية يكره إن لم يخف العنت قدمه في الرعاية الكبرى وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي .